الشيخ سيد سابق
90
فقه السنة
بيع الوفاء : بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارا على أنه متى وفى الثمن استرد العقار . . . وحكمه حكم الرهن في أرجح الأقوال عندنا . بيع الاستصناع : والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب ، وهو معروف قبل الاسلام . وقد أجمعت الأمة على مشروعيته . وركنه الايجاب والقبول . وهو جائز في كل ما جرى التعامل باستصناعه . وحكمه : إفادة الملك في الثمن والمبيع . وشروط صحته : بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانا تنتفي معه الجهالة ويرتفع النزاع . والمشتري عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ، سواء وجده على الحالة التي وصفها أم لا ، عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما . وقال أبو يوسف : إن وجده على ما وصف فلا خيار له دفعا للضرر عن الصانع ، إذ قد لا يشتري غيره المصنوع